Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 532

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى به

والشَّارِدِ (¬١)، والطَّيرِ بالهوَاءِ، والحَمْلِ بالبَطْنِ (¬٢)، واللَّبَنِ بالضَّرعِ (¬٣).

وبالمَعدُومِ، كبِمَا تَحمِلُ أمتُهُ (¬٤)، أو شَجَرَتُه، أبدًا، أو مُدَّةً

(¬١) الآبق من الأرقاء، والشارد من الدواب ونحوهما مما يعجز عن تسليمه.

(¬٢) سواء كان حمل أمة أو بهيمة، لكن يُشترط أن يكون الحملُ موجودًا حال الوصية كما ذكره النجدي، والشارح هنا، وابن عوض.

(¬٣) وناقش الحارثي - كما في الكشاف وشرح المنتهى - في التمثيل باللبن في الضرع؛ بأنه غير معجوز عن تسليمه؛ لأنه يمكن التسليم بالحلب، لكنه من نوع المجهول أو المعدوم؛ لتجدده شيئا فشيئا.

(¬٤) أي: تصح الوصية بحمل الأمة أبدا، أو مدة معلومة.

(تنبيه) هذه المسألة لا تعارض المسألة المتقدمة في قوله: (والحمل بالبطن) وأنه يصح الوصية به بشرط تحقق وجوده وقت الوصية، وهنا قال: تصح الوصية بما تحمل أمته مع أن الحمل ليس موجودا حال الوصية، والفرق: أن المسألة الأولى فيما إذا كانت الوصية بحمل معين، فيشترط وجوده حال الوصية، فإن لم يوجد بطلت الوصية؛ لأنه بمنزلة ما لو أوصى بمعين فتلف، فالوصية فيه متعلقة بعين الحمل الواحد الموصى به، فإن لم يوجد فلا وصية، بخلاف ما لو أوصى بما تحمل أمته أو حيوانه فتصح؛ لأن الموصي لم يعين حملا معينا، بل بما ستحمله في =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 532 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.