Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 540

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى إليه

وليسَ للوَصيِّ أن يُوصِيَ (¬١)، إلَّا إن جَعَلَ له ذَلِكَ (¬٢).

ولا نَظَر للحَاكِم معَ الوصيِّ الخَاصِّ إذا كانَ كُفؤًا (¬٣).

= «أميركم زيد، فإن قُتل فجعفر، فإن قُتل فعبد الله بن رواحة» ﵃.

(¬١) أي: يحرم عليه أن يوصي لأحد بعد موته.

(¬٢) بأن يأذن له الموصي، فإن أذن له الموصي كان له ذلك كالوكيل، نحو أن يقول له: أذنت لك أن توصي إلى من شئت، وكذلك له أن يوكل فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه كما ذكره البهوتي في الكشاف.

(¬٣) أي: ليس للحاكم أن يتدخل في أفعال الموصى إليه الخاص، وهو الذي عينه وأوصى إليه الموصي، إذا كان كفؤا في ذلك التصرف الذي أُسند إليه، يعني كافيًا أمينًا في ذلك التصرف الذي أُسند إليه، لكن للحاكم الاعتراض علي الموصى إليه إن فعل ما لا يسوغ على ما تقدم في ناظر الوقف.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 540 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.