Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 541

  1. كتاب الوصية
  2. فصل

فَصْلٌ

ولا تَصِحُّ الوصيَّةُ إلَّا في شيءٍ مَعلُومٍ (¬١) يَملِكُ المُوصِي فِعلَه (¬٢)، كقَضَاءِ الدَّينِ (¬٣)، وتَفريقِ الوصيَّةِ، ورَدِّ الحُقوقِ إلى أهلِها، والنَّظَرِ في أمرِ غَيرِ مُكلَّفٍ (¬٤)، لا باستيفَاءِ

(¬١) إضافةً إلى الشروط السابقة في الموصى إليه، يشترط في التصرف الذي يوصي به: أن يكون معلومًا، أي: أن يحدد الموصي التصرف الذي يريده من الموصى إليه.

(¬٢) كالوكالة؛ فيشترط أيضا كون الموصي يملك فعلَ ما أوصى به، فلا يصح أن يوصي بفعل شيء لا يملك فعله هو -أي: لا يصح أن يباشره الموصي-.

(¬٣) وهذا مثال لما يملك الموصي فعله، فيصح الوصية به إلى غيره، لكن لا يقضي الوصي الدين َإلا ببينة، كما في الإقناع.

(¬٤) أي: من أولاد الموصي كطفل ومجنون وسفيه، أما المكلف فلا يصح أن يوصي الموصي أحدِا في القيام بشؤونه، قال في الإقناع وشرحه: (ومن لا ولاية له) أي: الموصي (عليهم كالعقلاء الراشدين) من أولاده وغيرهم، (و) ك (غير أولاده من الإخوة) مطلقا (أو الأعمام) مطلقا وبنيهم وبناتهم كذلك (وأولاد ابنه وسائر من عدا أولاده لصلبه فلا تصح الوصية عليهم، ولا من المرأة على أولادها) إذ لا ولاية لغير الأب كما تقدم).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 541 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.