فصل
وأسبابُ الإرثِ (¬١) ثلاثةٌ: النَّسبُ (¬٢)، والنِّكاحُ الصَّحيحُ (¬٣)، والولاءُ (¬٤).
(¬١) الإرث: هو انتقال ملك مال ميت بموته إلى حي بعده. وأسبابه ثلاثة:
(¬٢) (السبب الأول) النسب، كما ذكر المؤلف. أما المنتهى والإقناع والغاية، فعبروا ب (الرحم)، والمراد واحد، وهو: القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
(¬٣) (السبب الثاني) النكاح الصحيح. والمراد به: عقد الزوجية الصحيح سواء دخل أو لا، فلا ميراث في النكاح الفاسد والباطل.
(¬٤) (السبب الثالث) الولاء، وهو: ثبوت حكم شرعي بالعتق، أو تعاطي أسبابه.
(تتمة) قال البهوتي في الكشاف: (فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموالاة أي: المؤاخاة والمعاقدة، وهي المحالفة، وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل ديوان واحد والتقاط؛ لحديث " إنما الولاء لمن أعتق "، واختار الشيخ تقي الدين أنه يورث بها - أي: المؤاخاة وما بعدها كما في الإنصاف - عند عدم الرحم والنكاح والولاء وتبعه في الفائق).