Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 549

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

وموانعُهُ ثلاثةٌ: القتلُ، والرِّقُّ، واختلافُ الدِّينِ (¬١).

والمجمَعُ على توريثهم مِنَ الذُّكورِ بالاختصارِ عشرةٌ (¬٢): الابنُ، وابنُهُ وإن نزلَ، والأبُ، وأبوهُ وإن علا، والأخُ مطلقاً (¬٣)، وابنُ الأخِ لا مِنَ الأمِّ (¬٤)، والعمُّ (¬٥)، وابنُهُ

(¬١) موانع الإرث ثلاثة: ١ - القتل، وسيأتي فيه فصل مستقل، ٢ - والرق، فالرقيق لا يرث، ٣ - واختلاف الدِّين، وله قيود ومستثنيات ستأتي إن شاء الله.

(تتمة) علق المرادوي في هامش التنقيح: موانع الإرث خمسة، وزاد على الثلاثة ٤ - الموت معا، ٥ - وجهل السابق مع اختلاف الورثة.

(تتمة) أركان الإرث ثلاثة: وارث، ومورِّث، وحق موروث.

وشروطه ثلاثة: ١ - تحقق حياة الوارث بعد موت مورث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء، ٢ - وتحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات، ٣ - والعلم بالجهة المقتضية بالإرث.

(¬٢) أي: عشرة بالاختصار، وبالبسط: خمسة عشر؛ لأن الأخ إما شقيق أو لأب أو لأم، وابنه إما شقيق أو لأب، والعم إما شقيق أو لأب، وابنه كذلك.

(¬٣) أي: سواء كان لأب، أو لأم، أو لهما.

(¬٤) فأبناء الأخ من الأم لا يدخلون؛ لأنهم من ذوي الأرحام، أمَّا الأخ من الأم، فإنه يرث.

(¬٥) لأبوين، أو لأب.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 549 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.