كذلكَ (¬١)، والزَّوجُ، والمعتِقُ.
ومِنَ الإناثِ بالاختصارِ سبعٌ (¬٢): البنتُ، وبنتُ الابنِ وإن نزلَ أبوها، والأمُّ، والجدَّةُ مطلقاً (¬٣)، والأختُ مطلقاً (¬٤)، والزَّوجةُ، والمعتِقةُ (¬٥).
(¬١) أي: لأبوين، أو لأب.
(¬٢) وبالبسط: عشرة؛ لأن الجدة إما أم أم، أو أم أب، والأخت إما شقيقة أو لأب أو لأم.
(¬٣) أي: سواء كانت من جهة الأم، أو الأب.
(¬٤) أي: سواء كانت شقيقة، أو لأم، أو لأب.
(¬٥) وهي المرأة المعتِقة للميت.
قال البهوتي في شرح المنتهى: (ومتى اجتمع المجمع على إرثهم من الرجال ورث منهم ثلاثة: الزوج والابن والأب فقط. ومن النساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت لأبوين. ومن الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين والله أعلم).