Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 550

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

كذلكَ (¬١)، والزَّوجُ، والمعتِقُ.

ومِنَ الإناثِ بالاختصارِ سبعٌ (¬٢): البنتُ، وبنتُ الابنِ وإن نزلَ أبوها، والأمُّ، والجدَّةُ مطلقاً (¬٣)، والأختُ مطلقاً (¬٤)، والزَّوجةُ، والمعتِقةُ (¬٥).

(¬١) أي: لأبوين، أو لأب.

(¬٢) وبالبسط: عشرة؛ لأن الجدة إما أم أم، أو أم أب، والأخت إما شقيقة أو لأب أو لأم.

(¬٣) أي: سواء كانت من جهة الأم، أو الأب.

(¬٤) أي: سواء كانت شقيقة، أو لأم، أو لأب.

(¬٥) وهي المرأة المعتِقة للميت.

قال البهوتي في شرح المنتهى: (ومتى اجتمع المجمع على إرثهم من الرجال ورث منهم ثلاثة: الزوج والابن والأب فقط. ومن النساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت لأبوين. ومن الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين والله أعلم).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 550 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.