فصل
والوارثُ ثلاثةٌ (¬١): ذو فرضٍ (¬٢)، وعصبةٍ (¬٣)، ورحمٍ (¬٤).
والفروضُ المقدَّرةُ (¬٥) ستَّةٌ: النِّصفُ، والرُّبعُ، والثُّمنُ، والثُّلثانِ، والثُّلثُ، والسُّدسُ (¬٦).
وأصحابُ هذهِ الفروضِ بالاختصارِ عشرةٌ: الزَّوجانِ، والأبوانِ، والجدُّ، والجدَّةُ مطلقاً (¬٧)، والأختُ مطلقاً (¬٨)،
(¬١) أي: كيفيات، وطرق الإرث ثلاثة. والوارث قد يرث بواحدة، أو أكثر من هذه الطرق.
(¬٢) فمن الورثة من يرث بالفرض. والفرض: نصيب مقدر شرعاً، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.
(¬٣) وهم الذين يرثون بلا تقدير، وسيأتي لهم باب مستقل إن شاء الله.
(¬٤) وهم ذوو الأرحام وسيأتي لهم فصلٌ مستقل، وهؤلاء إنما يرثون عند عدم العصبات، وعدم أصحاب الفروض، غير الزوجين.
(¬٥) وهي التي وردت مقدرة في كتاب الله ﷿.
(¬٦) وهذه تنقسم إلى قسمين رئيسِيين - كما سيأتي في باب الأصول -: ١ - النصف، والربع، والثمن. ٢ - الثلثان، والثلث، والسدس.
(¬٧) سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب.
(¬٨) سواء كانت شقيقة، أو لأم، أو لأب.