Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 551

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

فصل

والوارثُ ثلاثةٌ (¬١): ذو فرضٍ (¬٢)، وعصبةٍ (¬٣)، ورحمٍ (¬٤).

والفروضُ المقدَّرةُ (¬٥) ستَّةٌ: النِّصفُ، والرُّبعُ، والثُّمنُ، والثُّلثانِ، والثُّلثُ، والسُّدسُ (¬٦).

وأصحابُ هذهِ الفروضِ بالاختصارِ عشرةٌ: الزَّوجانِ، والأبوانِ، والجدُّ، والجدَّةُ مطلقاً (¬٧)، والأختُ مطلقاً (¬٨)،

(¬١) أي: كيفيات، وطرق الإرث ثلاثة. والوارث قد يرث بواحدة، أو أكثر من هذه الطرق.

(¬٢) فمن الورثة من يرث بالفرض. والفرض: نصيب مقدر شرعاً، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.

(¬٣) وهم الذين يرثون بلا تقدير، وسيأتي لهم باب مستقل إن شاء الله.

(¬٤) وهم ذوو الأرحام وسيأتي لهم فصلٌ مستقل، وهؤلاء إنما يرثون عند عدم العصبات، وعدم أصحاب الفروض، غير الزوجين.

(¬٥) وهي التي وردت مقدرة في كتاب الله ﷿.

(¬٦) وهذه تنقسم إلى قسمين رئيسِيين - كما سيأتي في باب الأصول -: ١ - النصف، والربع، والثمن. ٢ - الثلثان، والثلث، والسدس.

(¬٧) سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب.

(¬٨) سواء كانت شقيقة، أو لأم، أو لأب.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 551 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.