Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 553

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

وفرضُ بنتِ الابنِ معَ عدمِ أولادِ الصُّلبِ (¬١)، وفرضُ الأختِ الشَّقيقةِ مَعَ عدمِ الفرعِ الوارثِ (¬٢)، وفرضُ الأختِ للأبِ مَعَ عدمِ الأشقَّاءِ (¬٣).

والرُّبعُ فرضُ اثنينِ: فرضُ الزَّوجِ مَعَ الفرعِ الوارثِ (¬٤)،

= المشارِك لها، وهي أختها.

(¬١) (الثالث من أصحاب النصف) بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، ويُشترط لأخذها النصف ثلاثة شروط: ١ - عدم فرع وارث أعلى منها، ٢ - وعدم المشارِك لها، فلا بُدَّ أن تكون منفردة حتى تأخذ النصف، ٣ - وعدم المعصِّب، وهو أخوها، أو ابن عمها إذا كان مساوياً لها في الدرجة. وقد يعصبها ابن ابن أنزل منها إذا احتاجت إليه، ويُسمَّى أخاً مباركاً، كما سيأتي إن شاء الله.

(¬٢) (الرابع من أصحاب النصف) الأخت الشقيقة، ويُشترط لأخذها النصف أربعة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث، ذكراً كان أو أنثى، ٢ - وعدم المشارِك لها، وهي أختها، ٣ - وعدم المعصب، وهو أخوها الشقيق فقط، أو الجد، ٤ - وعدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب؛ لأن الجد يعصبها.

(¬٣) (الخامس من أصحاب النصف) الأخت لأب، ويُشترط لأخذها النصف خمسة شروط: وهي شروط الشقيقة الأربعة، وتزيد شرطاً خامساً: وهو عدم الأشقاء والشقيقات.

(¬٤) (الأول من أصحاب الربع) الزوج، ويُشترط لأخذه الربع شرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوجة مطلقا، سواء كان =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 553 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.