وفرضُ بنتِ الابنِ معَ عدمِ أولادِ الصُّلبِ (¬١)، وفرضُ الأختِ الشَّقيقةِ مَعَ عدمِ الفرعِ الوارثِ (¬٢)، وفرضُ الأختِ للأبِ مَعَ عدمِ الأشقَّاءِ (¬٣).
والرُّبعُ فرضُ اثنينِ: فرضُ الزَّوجِ مَعَ الفرعِ الوارثِ (¬٤)،
= المشارِك لها، وهي أختها.
(¬١) (الثالث من أصحاب النصف) بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، ويُشترط لأخذها النصف ثلاثة شروط: ١ - عدم فرع وارث أعلى منها، ٢ - وعدم المشارِك لها، فلا بُدَّ أن تكون منفردة حتى تأخذ النصف، ٣ - وعدم المعصِّب، وهو أخوها، أو ابن عمها إذا كان مساوياً لها في الدرجة. وقد يعصبها ابن ابن أنزل منها إذا احتاجت إليه، ويُسمَّى أخاً مباركاً، كما سيأتي إن شاء الله.
(¬٢) (الرابع من أصحاب النصف) الأخت الشقيقة، ويُشترط لأخذها النصف أربعة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث، ذكراً كان أو أنثى، ٢ - وعدم المشارِك لها، وهي أختها، ٣ - وعدم المعصب، وهو أخوها الشقيق فقط، أو الجد، ٤ - وعدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب؛ لأن الجد يعصبها.
(¬٣) (الخامس من أصحاب النصف) الأخت لأب، ويُشترط لأخذها النصف خمسة شروط: وهي شروط الشقيقة الأربعة، وتزيد شرطاً خامساً: وهو عدم الأشقاء والشقيقات.
(¬٤) (الأول من أصحاب الربع) الزوج، ويُشترط لأخذه الربع شرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوجة مطلقا، سواء كان =