وفرضُ الزَّوجةِ فأكثرَ مَعَ عدمِهِ (¬١).
الثُّمنُ فرضُ واحدٍ وهوَ: الزَّوجةُ فأكثرَ مَعَ الفرعِ الوارِثِ (¬٢).
= ذلك الفرع الوارث من الزوج أو من غيره، وسواء كان ذكراً أو أنثى.
(¬١) (الثاني من أصحاب الربع) الزوجة، ويُشترط لأخذها الربع شرط واحد: وهو عدم الفرع الوارث للزوج مطلقا من ولده أو ولد ولده، سواء كان ذلك الفرع الوارث من الزوجة، أو من غيرها.
(¬٢) فيشترط لأخذها الثمن شرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوج.