Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 554

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

وفرضُ الزَّوجةِ فأكثرَ مَعَ عدمِهِ (¬١).

الثُّمنُ فرضُ واحدٍ وهوَ: الزَّوجةُ فأكثرَ مَعَ الفرعِ الوارِثِ (¬٢).

= ذلك الفرع الوارث من الزوج أو من غيره، وسواء كان ذكراً أو أنثى.

(¬١) (الثاني من أصحاب الربع) الزوجة، ويُشترط لأخذها الربع شرط واحد: وهو عدم الفرع الوارث للزوج مطلقا من ولده أو ولد ولده، سواء كان ذلك الفرع الوارث من الزوجة، أو من غيرها.

(¬٢) فيشترط لأخذها الثمن شرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوج.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 554 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.