Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 555

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

فصل

والثُّلثانِ فرضُ أربعةٍ: فرضُ البنتينِ فأكثرَ (¬١)، وبنتَي الابنِ فأكثرَ (¬٢)، والأختينِ الشَّقيقتينِ فأكثرَ (¬٣)، والأختينِ للأبِ فأكثرَ (¬٤).

والثُّلثُ فرضُ اثنينِ:

- فرضُ ولدَي الأمِّ فأكثرَ، يستوي فيهِ ذكرُهم وأنثاهم (¬٥)،

(¬١) (الأول من أصحاب الثلثين) البنتان فأكثر، ويُشترط لأخذهما الثلثين شرط واحد، وهو: عدم المعصب.

وقد تدرج المؤلف في ذكر أصحاب الثلثين على طريقته السابقة، فبدأ بمن له شرط واحد، ثم من له شرطان …

(¬٢) (الثاني من أصحاب الثلثين) بنتا الابن فأكثر، ويُشترط لأخذهما الثلثين شرطان: ١ - عدم المعصب، ٢ - وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن.

(¬٣) (الثالث من أصحاب الثلثين) الأختان الشقيقتان فأكثر، ويُشترط لأخذهما الثلثين ثلاثة شروط: ١ - عدم المعصب من شقيق أو جد، ٢ - وعدم الفرع الوارث، ٣ - وعدم الأصل الوارث، وهو هنا: الأب.

(¬٤) (الرابع من أصحاب الثلثين) الأختان للأب فأكثر، ويُشترط لأخذهما الثلثين أربعة شروط: وهي شروط الشقيقتين، وتزيدان شرطاً رابعاً: وهو عدم الأشقاء والشقيقات.

(¬٥) (الأول من أصحاب الثلث) ولدا الأم فأكثر، ويُشترط لأخذهما =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 555 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.