Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 556

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

- وفرضُ الأمِّ حيثُ لا فرعَ وارثٌ للميِّتِ، ولا جمعٌ مِنَ الإخوةِ والأخواتِ (¬١)؛ لكن لو كانَ هناكَ أبٌ وأمٌّ وزوجٌ، أو زوجةٌ: كانَ للأمِّ ثلثُ الباقي (¬٢).

= الثلث ثلاثةُ شروط: ١ - عدم الفرع الوارث مطلقاً، ذكراً كان أو أنثى، فإنه يحجب ولد الأم، ٢ - وعدم الأصل الذكر الوارث، سواء كان أباً أو جداً، ٣ - وأن يكونا اثنين فأكثر.

(تتمة) يتميز أولاد الأم بخمسة أحكام ذكرها ابن عوض ﵀ عن الشنشوري -، منها: ١ - أنه يستوي الذكر والأنثى في الإرث، فلا يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين اجتماعا، ٢ - ولا انفرادا، ٣ - ويرثون مع من أدلوا به، ٤ - ويُحجب بهم نقصانا، ٥ - وذكرهم أدلى بأنثى ويرث.

(¬١) (الثاني من أصحاب الثلث) الأم، ويُشترط لأخذها الثلث ثلاثةُ شروط: ١ - عدم الفرع الوارث للميْت. ويضبط (الميْت) هنا بإسكان الياء - كما ذكره ابن عوض -، وهو: من مات حقيقة، والميِّت بالتشديد لغة فيه إلا أن الميْت بالتخفيف يقال لمن مات، والتشديد يطلق على الحي الذي سيموت، قال تعالى: (إنك ميّت) أي: ستموت. ٢ - عدم الجمع من الإخوة والأخوات، والمراد بالجمع هنا: الاثنان فأكثر، أشقاء أو لأب أو لأم محجوبون أو وارثين. ٣ - ألا تكون المسألة إحدى العُمريتَينِ.

(¬٢) هاتان المسألتان هما العمريتان، وهما: ١ - أب، وأم، وزوج، ٢ - أب، وأم، وزوجة. فللأم فيهما ثُلث الباقي، أي: =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 556 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.