Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 565

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الحجب

باب الحجب (¬١)

اعلم: أنَّ الحجبَ بالوصفِ (¬٢) يتأتَّى دخولُهُ على جميعِ الورثةِ، والحجبُ بالشَّخصِ نُقصاناً كذلكَ (¬٣).

(¬١) الحجب لغة: المنع، وشرعاً: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظَّيه. والمؤلف ﵀ سار في هذا الباب على تقسيم يخالف التقسيم المعهود عند الحنابلة.

قال ابن عوض: (وهو - أي: الحجب - باب عظيم في الفرائض، قال بعضهم: حرام على من لا يعرف الحجب أن يُفتي في الفرائض)؛ لأنه قد يورِّث من لا يرث، ويحجب من لا يستحق الحجب.

(¬٢) الحجب ينقسم إلى: حجب بالوصف، وحجب بالشخص. أما (الحجب بالوصف): فهو أن يقوم بالمحجوب وصف يمنعه من الإرث، وهذه الأوصاف هي موانع الإرث، أي: القتل، والرق، واختلاف الدين. وليس هو الحجب المقصود بهذا الباب. والمحجوب بالوصف لا يحجب غيره، فيكون وجوده كعدمه.

(¬٣) (الحجب بالشخص) نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان. أما الحجب بالشخص نقصاناً، فإنه يدخل على جميع الورثة أيضاً، ولذا قال: (كذلك).

=

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 565 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.