Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 566

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الحجب

وحرماناً، فلا يدخلُ على خمسةٍ: الزَّوجينِ، والأبوينِ، والولدِ (¬١).

وأنَّ الجدَّ يسقطُ بالأبِ (¬٢)، وكلُّ جدٍّ أبعدَ يسقطُ بأقربَ (¬٣).

= (تتمة) ترتيب الحجب على طريقة البهوتي في شرحيه: والحجب قسمان: (القسم الأول) حجب نقصان: وهو: نقل الوارث من أوفر حظَّيه إلى الأقل، ويدخل على كل الورثة. (القسم الثاني) حجب حرمان، وهو نوعان: النوع الأول: حجب بالوصف: بأن يقوم بالوارث وصف يمنعه من الإرث فيصبح وجودُهُ كعدمه، وهذا الوصف هو: موانع الإرث المتقدمة: الرق والقتل واختلاف الدين، النوع الثاني: حجب بالشخص وهو: أن يُسْقِطَ شخصٌ غيرَه بالكلية - وهو المقصود في هذا الفصل - ولا يدخل على خمسة ورثة بالاتفاق، وهي التي ذكرها الماتن هنا بقوله: (فلا يدخل على خمسة … إلخ).

(¬١) في الحجب بالشخص حرماناً: يُحرم الشخص من جميع الميراث. وهناك خمسة من الورثة لا يُحجبون بالشخص حرماناً أبداً، فلا يسقطون في أي مسألة فرَضية، ما لم يكونوا محجوبين بالوصف، وهم: الزوجان، والأبوان، والولد أي: الابن والبنت، وضابطهم: من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى، قاله البهوتي في الكشاف.

(¬٢) إجماعاً، كما حكاه ابن المنذر.

(¬٣) فأب الأب مثلاً يحجب أبا أبي الأب.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 566 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.