وأنَّ الجدَّةَ مطلقاً تسقطُ بالأمِّ (¬١)، وكلُّ جدَّةٍ بُعدَى تسقطُ بجدَّةٍ قُربَى (¬٢).
وأنَّ كلَّ ابنٍ أبعدَ يسقطُ بابنٍ أقربَ (¬٣).
وتسقطُ الإخوةُ الأشقَّاءُ باثنينِ: بالابنِ وإن نزلَ، وبالأبِ الأقربِ (¬٤).
والإخوةُ للأبِ يسقطونَ بالأخِ الشَّقيقِ أيضاً (¬٥).
وبنو الإخوةِ يسقطونَ حتَّى بالجدِّ أبي الأبِ، وإن علا (¬٦).
والأعمامُ يسقطونَ حتَّى ببني الإخوةِ، وإن نزلوا (¬٧).
(¬١) تسقُط الجدةُ بالأم مطلقاً، أي: من جميع الجهات، سواء كانت جدة من جهة الأم، أو من جهة الأب.
(¬٢) فأم الأم مثلاً تحجب أم أبي الأب؛ لأن أم الأم أقرب من أم أبي الأب.
(¬٣) فالابن يُسقِط ابنَ الابن، وابنُ الابن يُسقِط ابن ابن الابن، وهكذا.
(¬٤) أي: يَسقطون بالأب فقط، أما الجد، فلا يسقطهم.
(¬٥) أي: يَسقطون بثلاثة: ١ - بالابن، ٢ - وبالأب الأقرب، ٣ - وبالأخ الشقيق.
(¬٦) فيَسقطون بالثلاثة المتقدمين في الأخ لأب، وكذلك يسقطون بالجد أبي الأب، وإن علا. أما أبو الأم، فهو من ذوي الأرحام، فلا يدخل هنا.
(¬٧) فيَسقطون بالأربعة المتقدمين، وكذلك يسقطون ببني الإخوة وإن نزلوا.