فصل
وإذا اجتمعَ كلُّ الرِّجالِ، ورِثَ منهم ثلاثةٌ: الابنُ، والأبُ، والزَّوجُ (¬١).
وإذا اجتمعَ كلُّ النِّساءِ، ورِثَ منهنَّ خمسةٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأمُّ، والزَّوجةُ، والأختُ الشَّقيقةُ (¬٢).
وإذا اجتمعَ ممكنُ الجمعِ مِنَ الصِّنفينِ (¬٣)، ورِثَ منهم خمسةٌ: الأبوانِ، والولدانِ، وأحدُ الزَّوجينِ (¬٤).
ومتى كانَ العاصبُ عمًّا، أو ابنَ عمٍّ، أو ابنَ أخٍ، انفردَ بالإرثِ دونَ أخواتِهِ (¬٥).
(¬١) والمسألة من ١٢، للزوج الربع: ٣، وللأب السدس: ٢، وللابن الباقي: ٧.
(¬٢) والمسألة من ٢٤، للبنت النصف: ١٢، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين: ٤، وللأم السدس: ٤، والباقي للأخت: ١.
(¬٣) أي: من يمكن أن يجتمع من الرجال والنساء.
(¬٤) لعدم إمكان اجتماع الزوجين في مسألة واحدة، فلا بد أن يكون أحدهما ميِّتاً.
(¬٥) لأن العمة أخت العم، وبنت العم أخت ابن العم، وبنت الأخ أخت ابن الأخ من ذوي الأرحام، والعصبة مقدمة على ذوي الأرحام.