Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 578

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

ومتى عُدِمتِ العصباتُ مِنَ النَّسبِ: ورِثَ المولى المعتِقُ (¬١) ولو أنثى (¬٢)، ثمَّ عصبتُهُ الذُّكورُ (¬٣) الأقربُ فالأقربُ كالنَّسبِ، فإن لم يكن: عملنا بالرَّدِّ (¬٤)، فإن لم يكن: ورَّثنا ذوي الأرحامِ (¬٥).

(¬١) أي: من أعتق الميِّتَ، فإذا لم توجد عصبة من النسب ترث الميت، ورث المعتِق للميت.

(¬٢) أي: ولو كان المعتِق أنثى، وهي العصبة بالنفس الوحيدة من الإناث، كما تقدم.

(¬٣) فإذا لم يكن معتِقُ الميِّت موجوداً، ورثت عصبةُ المعتِق، ولا يرث من تلك العصبة إلا الذكور، دون الإناث.

(¬٤) أي: إذا لم يكن للميت عصبة نسب، ولا عصبة ولاء عملنا بالرد على ذوي الفروض، وسيأتي فيه باب خاص.

(¬٥) فإن لم يكن ذو فرض ورثنا ذوي الأرحام.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 578 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.