ومتى عُدِمتِ العصباتُ مِنَ النَّسبِ: ورِثَ المولى المعتِقُ (¬١) ولو أنثى (¬٢)، ثمَّ عصبتُهُ الذُّكورُ (¬٣) الأقربُ فالأقربُ كالنَّسبِ، فإن لم يكن: عملنا بالرَّدِّ (¬٤)، فإن لم يكن: ورَّثنا ذوي الأرحامِ (¬٥).
(¬١) أي: من أعتق الميِّتَ، فإذا لم توجد عصبة من النسب ترث الميت، ورث المعتِق للميت.
(¬٢) أي: ولو كان المعتِق أنثى، وهي العصبة بالنفس الوحيدة من الإناث، كما تقدم.
(¬٣) فإذا لم يكن معتِقُ الميِّت موجوداً، ورثت عصبةُ المعتِق، ولا يرث من تلك العصبة إلا الذكور، دون الإناث.
(¬٤) أي: إذا لم يكن للميت عصبة نسب، ولا عصبة ولاء عملنا بالرد على ذوي الفروض، وسيأتي فيه باب خاص.
(¬٥) فإن لم يكن ذو فرض ورثنا ذوي الأرحام.