وإلَّا: فاضرب مسألةَ الرَّدِّ في مسألةِ الزَّوجيَّةِ، ثمَّ مَنْ لَهُ شيءٌ مِنْ مسألةِ الزَّوجيَّةِ: أخذَهُ مضروباً في مسألةِ الرَّدِّ، ومن لَهُ شيءٌ من مسألةِ الرَّدِّ: أخذَهُ مضروباً في الفاضلِ عن مسألةِ الزَّوجيَّةِ (¬١).
فزوجٌ، وجدَّةٌ، وأخٌ لأمٍّ مثلاً: فاضرب مسألةَ الرَّدِّ - وهيَ: اثنانِ - في مسألةِ الزَّوجِ - وهيَ: اثنانِ -، فتصحُّ من أربعةٍ، وهكذا (¬٢).
= ستة، وترد إلى ثلاثة. والثلاثة الفاضلة عن فرض الزوجية تنقسم على مسألة الرد، وتصح المسألة من أربعة: للزوجة واحد، وللأم واحد، وللأخوين اثنان، فإن خلف أربعة آلاف، فللزوجة ألف، وللأم ألف، وللأخوين ألفان.
(¬١) أي: وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة على أصل مسألة الرد فيضرب أصل مسألة الرد في أصل مسألة الزوجية، ثم تعمل كما قاله المؤلف.
(¬٢) فمسألة الزوج هنا من اثنين؛ لأن فرض الزوج النصف، فله واحد، والفاضل عنه واحد يُعطى لباقي الورثة. ومسألة الرد هنا تجمع الجدة والأخ لأم، أصلها ستة: للجدة واحد، وللأخ مثله، فترد إلى اثنين. والفاضل عن الزوج - وهو واحد - لا ينقسم على مسألة الرد وهو اثنين، فتُضرب مسألة الرد (٢) في مسألة الزوجية (٢)، فتصح المسألة من أربعة: للزوج اثنان، وللجدة واحد، وللأخ لأم واحد.