Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 584

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في ذوي الأرحام

فصلٌ في ذوي الأرحامِ

وهم: كلُّ قرابةٍ ليسَ بذي فرضٍ ولا عصبةٍ (¬١).

وأصنافُهم أحدَ عشرَ:

ولدُ البناتِ لصلبٍ أو لابنٍ، وولدُ الأخواتِ (¬٢)، وبناتُ الإخوةِ، وبناتُ الأعمامِ، وولدُ ولدِ الأمِّ، والعمُّ لأمٍّ (¬٣)، والعمَّاتُ، والأخوالُ، والخالاتُ (¬٤)، وأبو الأمِّ (¬٥)، وكلُّ جدَّةٍ أدلت بأبٍ بينَ أُمَّينِ، ومن أدلى بهم (¬٦).

ويورَّثونَ بتنزيلِهم منزلةَ من أدلَوا بِهِ (¬٧).

(¬١) هذا تعريف الأرحام اصطلاحا، واختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام، والحنابلة يورثونهم على طريقة أهل التنزيل - وسيأتي بيان صفتها -، وبعض العلماء يورثونهم على طريقة أهل القرابة.

(¬٢) سواء كن لأبوين، أو لأب، أو لأم.

(¬٣) العم لأم هو أخو أبي الميت لأم.

(¬٤) عدَّ صاحب فتح وهاب المآرب الأخوال والخالات صنفاً واحداً، وبهذا يكون مجموع الأصناف أحد عشر.

(¬٥) أي: الجد أبو الأم، وكذا أبوه، وجده وإن علا.

(¬٦) هذا الصنف الحادي عشر: هو كل من أدلى بصنف من هذه العشرة المتقدمة.

(¬٧) هذا (الحكم الأول) من أحكام ميراث ذوي الأرحام، فيُنزَّل =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 584 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.