فصلٌ في ذوي الأرحامِ
وهم: كلُّ قرابةٍ ليسَ بذي فرضٍ ولا عصبةٍ (¬١).
وأصنافُهم أحدَ عشرَ:
ولدُ البناتِ لصلبٍ أو لابنٍ، وولدُ الأخواتِ (¬٢)، وبناتُ الإخوةِ، وبناتُ الأعمامِ، وولدُ ولدِ الأمِّ، والعمُّ لأمٍّ (¬٣)، والعمَّاتُ، والأخوالُ، والخالاتُ (¬٤)، وأبو الأمِّ (¬٥)، وكلُّ جدَّةٍ أدلت بأبٍ بينَ أُمَّينِ، ومن أدلى بهم (¬٦).
ويورَّثونَ بتنزيلِهم منزلةَ من أدلَوا بِهِ (¬٧).
(¬١) هذا تعريف الأرحام اصطلاحا، واختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام، والحنابلة يورثونهم على طريقة أهل التنزيل - وسيأتي بيان صفتها -، وبعض العلماء يورثونهم على طريقة أهل القرابة.
(¬٢) سواء كن لأبوين، أو لأب، أو لأم.
(¬٣) العم لأم هو أخو أبي الميت لأم.
(¬٤) عدَّ صاحب فتح وهاب المآرب الأخوال والخالات صنفاً واحداً، وبهذا يكون مجموع الأصناف أحد عشر.
(¬٥) أي: الجد أبو الأم، وكذا أبوه، وجده وإن علا.
(¬٦) هذا الصنف الحادي عشر: هو كل من أدلى بصنف من هذه العشرة المتقدمة.
(¬٧) هذا (الحكم الأول) من أحكام ميراث ذوي الأرحام، فيُنزَّل =