Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 590

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل

وإلى تسعةٍ: كزوجٍ، وولدَي أمٍّ، وأختينِ لغيرِها، وتسمَّى «الغَرَّاءَ»، و «المروانيَّةَ» (¬١).

وإلى عشرةٍ: كزوجٍ، وأمٍّ، وأختينِ لأمٍّ، وأختينِ لغيرِها، وتسمَّى «أمَّ الفروخِ (¬٢)».

والاثنا عشرَ تعولُ أفراداً (¬٣) إلى سبعةَ عشرَ.

فتعولُ إلى ثلاثةَ عشرَ: كزوجٍ، وبنتينِ، وأمٍّ.

وإلى خمسةَ عشرَ: كزوجٍ، وبنتينِ، وأبوينِ.

وإلى سبعةَ عشرَ: كثلاثِ زوجاتٍ، وجدَّتينِ، وأربعِ أخواتٍ لأمٍّ، وثمانِ أخواتٍ لغيرِها (¬٤)، وتسمَّى «أمَّ الأراملِ (¬٥)».

والأربعةُ والعشرونَ تعولُ مرَّةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرينَ: كزوجةٍ، وبنتينِ، وأبوينِ، وتسمَّى «المنبريَّةَ (¬٦)»، و «البخيلةَ»؛ لقلَّةِ عولِها.

(¬١) سميت بالغراء؛ لأنها حدثت بعد المباهلة، واشتهر العول بها، وسميت بالمروانية؛ لحدوثها في زمن مروان.

(¬٢) سميت بذلك لكثرة ما فرخت في العول.

(¬٣) أي: وتراً، كثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر ومثل لها المؤلف كلها.

(¬٤) أي: لغير أم، بأن يكنَّ شقيقات، أو لأب.

(¬٥) لكون جميع الورثة فيها إناثاً.

(¬٦) لما رُوي أن علياً ﵁ سُئل عنها وهو على المنبر.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 590 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.