Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 591

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل

بابُ ميراثِ الحملِ (¬١)

مَنْ ماتَ عن حملٍ يرثُهُ، فطلبَ بقيَّةُ ورثتِهِ (¬٢) قَسمَ التَّركةِ:

- قُسمت (¬٣)،

- ووُقفَ لَهُ الأكثرُ من إرثِ ذكرينِ أو أنثيينِ (¬٤)،

(¬١) الحَمل - بفتح الحاء -: يطلق على ما في بطن كل حُبلى.

(تتمة) يُلاحظ أن المؤلف ﵀ استطرد كثيراً في كتاب الفرائض، ومع ذلك لم يتناول باب المناسخات.

(¬٢) أي: ممن لا يسقطه الحمل كما يعلم مما يأتي. قاله الحفيد.

(¬٣) إذا مات شخص عن حمل يرث ذلك الميت، فالأفضل - كما في الإقناع - ألا يقسموا التركة، بل يوقفون الأمر إلى أن يولد الحمل؛ حتى تقسم التركة مرة واحدة، لكن إذا طلب الورثة أو بعضهم-كما قاله الشيخ منصور- قسمة التركة، فإنها تقسم.

(¬٤) ويُعتبر في المسألة الفرضية ست حالات ممكنة.

في الحواشي السابغات: (ذكر في الإقناع وشرحه ضابطاً لمعرفة الأكثر من إرث الذكرين أو الأنثيين، وهو كالآتي: ١ - متى زادت الفروض عن الثلث فميراث الأنثيين أكثر من ميراث الذكرين، فيوقف للحمل ميراث أنثيين، ٢ - وإن نقصت الفروض عن الثلث كان ميراث الذكرين أكثر، ٣ - وإن كانت الفروض قدر الثلث كأب وأم وحمل، استوى ميراث الذكرين والأنثيين).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 591 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.