Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 592

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل

- ودُفعَ لمن لا يحجبُهُ الحملُ إرثَهُ كاملاً (¬١)، ولمن يحجبُهُ حجبَ نقصانٍ أقلَّ ميراثِهِ (¬٢)،

- ولا يُدفعُ لمن يُسقطُهُ شيءٌ (¬٣).

فإذا وُلدَ: أخذَ نصيبَهُ، ورُدَّ ما بقيَ لمستحقِّهِ (¬٤).

ولا يرثُ إلَّا (¬٥): إن استهلَّ صارخاً (¬٦)، أو عطَسَ، أو تنفَّسَ، أو وُجِدَ منه ما يدُلُّ على الحياةِ كالحركةِ الطَّويلةِ ونحوِها (¬٧).

(¬١) أي: يعطى الوارث الذي لا يتأثر بالحمل لا حرمانا ولا نقصانا إرثه كاملا كالجدة مثلاً.

(¬٢) أي: يعطى الوراث الذي ينقصه الحمل أقلَّ ميراثه، كمن تركت زوجاً وأماً حاملاً، فتُعطى الأم السدس؛ لاحتمال أن يكون حملها عدداً، وهم إخوة للميتة، فيحجبونها من الثلث إلى السدس.

(¬٣) أي: لا يُدفع لشخص يُسقطه الحمل شيء احتياطاً.

(¬٤) إذا وُلد الحمل، فلا يخلو حاله من ثلاث حالات: ١ - أن يكون الموقوف أكثر من نصيب الحمل، فيأخذ نصيبه، ويرد الباقي على مستحقه. ٢ - أو يكون الموقوف مثل ما يرثه هو، فيأخذه. ٣ - أو يكون الموقوف أقل من نصيبه -كأن وقفنا ميراث ذكرين، فتلد ثلاثة- فيرجع على من هو بيده من بقية الورثة.

(¬٥) يشترط لإرث الحمل أن تضعه حيًّا، وتُعلَم حياته.

(¬٦) الاستهلال: هو الصياح عند الولادة.

(¬٧) كالسعال؛ لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة، أما =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 592 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.