Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 603

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث أهل الملل

بابُ ميراثِ أهلِ المللِ (¬١)

لا توارثَ بينَ مختلفينِ في الدِّينِ إلَّا بالولاءِ (¬٢)، فيرثُ بهِ المسلمُ الكافرَ، والكافرُ المسلمَ.

وكذا يرثُ الكافرُ، ولو مرتدًّا، إذا أسلمَ قبلَ قسمِ ميراثِ مورِّثِهِ المسلمِ (¬٣).

(¬١) الملل: جمع ملة، بكسر الميم، وهي الدين والشريعة.

(¬٢) فلا يتوارث المسلم الكافر، ولا العكس؛ لحديث أسامة بن زيد ﵁ مرفوعا: (لا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ) متفق عليه، وكذا لا يتوارث أهل ملتين كاليهودي مع النصراني؛ لحديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) رواه أبو داود، وسيأتي، ويستثنى من ذلك صورتان يحصل فيهما التوارث مع اختلاف الدين: (الصورة الأولى): الولاء، والمقصود بالولاء -كما سيأتي إن شاء الله- أن يعتق الإنسان عبداً، فيصير المعتِق مولى للعبد المعتَق، فيرث المعتِقُ المعتَقَ بالولاء، ولو كان أحدُهما كافرا والآخر مسلما وبالعكس.

(¬٣) هذه (الصورة الثانية) لو أن الكافر -ولو مرتدا- مات مورِّثه المسلمُ، ثم أسلم بعد موته وقبل قسم الميراث، فإنه يرثه؛ ترغيبًا له في الإسلام، وكذا: لو كانت زوجة وأسلمت في عدة قبل القسم نصا، لا إن أسلم زوج بعد موت زوجته؛ لانقطاع =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 603 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.