Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 604

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث أهل الملل

والكفَّارُ مللٌ شتَّى، لا يتوارثونَ معَ اختلافِها (¬١).

فإن اتفقت (¬٢)، ووجدتِ الأسبابُ (¬٣): ورثَ بعضُهم بعضاً، ولو أنَّ أحدَهما ذمِّيٌّ والآخَرَ حربيٌّ، أو مستأمنٌ والآخَرَ ذمِّيٌّ أو حربيٌّ (¬٤).

ومن حُكمَ بكفرِهِ مِنْ أهلِ البدعِ (¬٥)، والمرتدُّ، والزِّنديقُ - وهوَ: المنافقُ (¬٦) -: فمالُهم فيءٌ، لا يورِّثُونَ، ولا يرِثونَ (¬٧).

= علق النكاح عنه بموتها بخلافها. (فرق فقهي).

(¬١) فالكفار ملل مختلفة، فلا يرث النصراني من اليهودي مثلاً، ولا اليهودي من النصراني.

(¬٢) أي: اتفق دينهم كأن يموت نصراني ويخلف وارثاً نصرانياً.

(¬٣) أي: أسباب الميراث، وهي: الرحم، والنكاح، والولاء.

(¬٤) لكن مع اتفاقهما في الدين، كما سبق، قال البهوتي في شرح المنتهى: (فيبعث مال ذمي لوارثه الحربي).

(¬٥) كالجهمية، ومرتكب البدعة المكفرة -كما سيأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله- يكفر إن كان مجتهداً فيها، وعبارة الإقناع: (ومثله مرتكب بدعة مكفرة كجهمي)، قال البهوتي في حواشي الإقناع: (مرتكب بدعة مكفرة: بأن يكون مجتهدا فيها، ينصب عليها الأدلة، ويحاجج، ويدعو إليها).

(¬٦) وهو الذي يبطن الكفر، ويظهر الإسلام، قال ابن عوض: (فهو منافق اعتقادا لا عملا؛ لأن النفاق في العمل يوجد في بعض المسلمين).

(¬٧) فإذا ماتوا، لم يرثهم أحد، وإذا مات قريبهم لم يرثوا منه، قال =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 604 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.