Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 609

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة

وإلَّا سقطَ (¬١).

= يرث منها لو اتهمت بقصد حرمانه، حتى لو انتهت العدة؛ قياساً على المرأة، قال في الغاية: (ما دامت في العدة أو انقضت على ما في الإقناع). (مخالفة الماتن)

(¬١) أي: وإن لم تتهم الزوجة بقصد حرمان زوجها -كأن دب زوجها الصغير فارتضع منها وهي نائمة- سقط ميراثه.

(تتمة) خلاصة ميراث المطلقات: ١ - الرجعية يحصل التوارث بين الزوجين في العدة، وكذا بعدها لو اتهم بقصد حرمانها. ٢ - المطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالإجماع. ٣ - المطلقة البائن في مرض الموت المخوف، ولا يخلو الحال: أ- ألا يكون متهما بقصد حرمانها فلا ترث، كما لو سألته طلاقا بائنا فطلقها، ب-أن يكون متهما بقصد حرمانها فإنها ترث منه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 609 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.