Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 610

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث

بابُ الإقرارِ (¬١) بمشاركٍ في الميراثِ

إذا أقرَّ الوارثُ (¬٢) بمن يشاركُهُ في الإرثِ، أو بمن يحجبُهُ، كأخٍ أقرَّ بابنٍ للميِّتِ (¬٣): صحَّ، وثبتَ الإرثُ، والحجبُ.

فإذا أقرَّ الورثةُ المكلَّفونَ بشخصٍ مجهولِ النَّسَبِ، وصَدَّقَ، أو كانَ صغيراً أو مجنوناً: ثبتَ نسبُهُ، وإرثُهُ.

لكن يُعتبرُ لثبوتِ نسبِهِ مِنَ الميِّتِ:

- إقرارُ جميعِ الورثةِ، حتَّى الزَّوجِ، وولدِ الأمِّ (¬٤)،

(¬١) أي: إقرار بعض الورثة بمشارك في الميراث، أما مع إقرار الجميع فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم.

(¬٢) أي: كل الورثة، ولو أنه واحد.

(¬٣) أي: أقرَّ أخو الميت أن فلاناً ابنٌ للميت، وعليه: فإن الابن المقرَّ به سيحجب الأخ المقرَّ، ويكون الإرث للابن.

(¬٤) يثبت نسب الشخص للميت بواحد من أمرين: (الأمر الأول): إقرار الورثة به، ولا بد لثبوت النسب بإقرار الورثة: ١ - أن يقرَّ جميعهم بأن فلاناً ابن فلان، ٢ - وأن يكونوا مكلفين، ٣ - وأن يكون المقَرُّ به مجهول النسب، فلا يُعرف له نسب. ٤ - وإن كان المقرُّ به مكلَّفاً، اشترط شرط آخر، وهو: أن =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 610 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.