Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 614

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث القاتل

وكذا لو قَتَلَ الباغي العادِلَ، كعكسِهِ (¬١).

= ولا كفارةٍ، قال ابن عوض: (لأن المورث ألجأه إلى ذلك فزالت التهمة، لا إن قتله دفعا عن غيره، أو عن ماله، أو حرمته؛ لأن ذلك ليس كنفسه).

(¬١) البغاة: هم الذين يخرجون على ولي الأمر، وسيأتي لهم باب مستقل إن شاء الله، فلو قتل الباغي أحداً من أتباع ولي الأمر -وهو المسمى: العادل- في الحرب، أو قتل العادلُ الباغيَ في الحرب، فلا يمنع ذلك التوارثَ بينهما؛ لأنه قتل مأذون فيه شرعا.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 614 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.