Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 615

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه

بابُ ميراثِ المعتَقِ بعضُهُ

الرَّقيقُ مِنْ حيثُ هوَ: لا يرثُ، ولا يُورَثُ (¬١).

لكنَّ المبعَّضَ (¬٢): يرثُ، ويورَثُ، ويَحجُبُ بقدرِ ما فيهِ مِنَ الحرِّيَّةِ.

وإن حصلَ بينَهُ وبينَ سيِّدِهِ مهايأةٌ (¬٣)، فكلُّ تركتِهِ لوارثِهِ (¬٤)،

(¬١) أي: أن العبد الكامل العبودية، الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق، فإنه لا يرث غيرَه ولا يورِّث أحداً، وهذا بالإجماع كما في الكشاف، وقوله: (من حيث هو) أي: بجميع أنواعه كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بصفة.

(¬٢) وهو من بعضه حر، وبعضه عبد.

(¬٣) المراد بالمهايأة: اقتسام الزمن بحسب الحرية والرق، قال البهوتي في الكشاف: (المهايأة أي: موافقة على أن يكون كسبه لنفسه مدة معلومة ولسيده مدة معلومة)، فمن كان نصفه حر ونصفه عبد مثلاً ويعمل يومياً، فإن سيده يقول له: الأجرة التي تكتسبها اليوم فهي لك، فتكون للمبعض خاصة ولورثته من بعده، والتي تكتسبها غداً، فهي لي، فيصح.

(¬٤) أي: كل التركة التي جمعها في المدة التي يكون كسبه له، فإنها تكون لوارثه، أي: لوارث ذلك المُبعّض.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 615 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.