Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 621

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

بِهِ، ولا يورثُ، وإنما يرثُ بِهِ أقربُ عصباتُ المعتِقِ يومَ موتِ العتيقِ.

لكن يتأتَّى انتقالُهُ مِنْ جهةٍ إلى أخرى (¬١)، فلو تزوَّجَ عبدٌ بمعتَقَةٍ، فولاءُ مَنْ تلدُهُ (¬٢): لمن أعتَقَها.

فإن عَتَقَ الأبُ: انجرَّ الولاءُ لمواليهِ (¬٣).

= الولاء لك)، أو: (أعطني ألف ريال، ويكون ولاؤه لك)، فلا يصح هذا كله؛ لقول رسول الله ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب»، رواه الشافعي، وصححه ابن حبان والحاكم.

(¬١) وهو جر الولاء وهو انتقال الولاء من شخص لآخر.

(¬٢) أي: من تلده من زوجها العبد.

(¬٣) أي: لو أعتق سيدُ الأب العبد -الذي هو الزوج- انجر ولاءُ أولادِ العبد من موالي الزوجة إلى موالي الزوج.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 621 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.