بِهِ، ولا يورثُ، وإنما يرثُ بِهِ أقربُ عصباتُ المعتِقِ يومَ موتِ العتيقِ.
لكن يتأتَّى انتقالُهُ مِنْ جهةٍ إلى أخرى (¬١)، فلو تزوَّجَ عبدٌ بمعتَقَةٍ، فولاءُ مَنْ تلدُهُ (¬٢): لمن أعتَقَها.
فإن عَتَقَ الأبُ: انجرَّ الولاءُ لمواليهِ (¬٣).
= الولاء لك)، أو: (أعطني ألف ريال، ويكون ولاؤه لك)، فلا يصح هذا كله؛ لقول رسول الله ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب»، رواه الشافعي، وصححه ابن حبان والحاكم.
(¬١) وهو جر الولاء وهو انتقال الولاء من شخص لآخر.
(¬٢) أي: من تلده من زوجها العبد.
(¬٣) أي: لو أعتق سيدُ الأب العبد -الذي هو الزوج- انجر ولاءُ أولادِ العبد من موالي الزوجة إلى موالي الزوج.