كتابُ العتقِ (¬١)
وهوَ مِنْ أعظمِ القُرَبِ (¬٢).
فيُسنُّ عتقُ رقيقٍ لَهُ كسبٌ (¬٣).
ويُكرَهُ إن كانَ لا قوَّةَ لَهُ، ولا كسبَ (¬٤)، أو: يُخافُ منهُ الزِّنا أو الفسادُ (¬٥).
(¬١) وهو لغة: الخلوص، وشرعاً: تحرير الرقبة، وتخليصها من الرِّق.
(¬٢) لقول النبي ﷺ: «أيَّما رجلٍ أعتق امرءاً مسلماً، استنقذ الله بكلِّ عضو منه عضواً منه من النار»، رواه الإمام مسلم.
ويشترط لصحة العتق: ١ - كونه من مالك، ٢ - ومن جائز التصرف.
(¬٣) للعتق عدة أحكام: (الحكم الأول) السنية، فيسن عتق رقيق له كسب، أي: يستطيع أن يتكسب ويعمل.
(¬٤) (الحكم الثاني) الكراهة، وذلك إن كان لا قوة له كالصغير والعجوز، أو لا عمل له، فيُكره عتقه؛ لعدم من ينفق عليه.
(¬٥) أي: إن كان يخاف إذا أعتقه أن يفعل الزنا، أو يفسد في =