Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

وتَطهُرُ الخمرةُ بإنائها إن انقلبت خلاًّ بنفسها (¬١).

وإذا خَفِي موضعُ النجاسة غُسل حتى يُتيقَّنَ غسلُها (¬٢).

= النجاسة تحولت إلى دم وغير ذلك في بدن البهيمة، إلا أنه ﷺ أمرنا بحبسها ثلاثة أيام، وإطعامها الطاهرَ، فدل على أن الشيء النجس إذا تحول من مادة إلى مادة أخرى، فإن ذلك لا يطهِّره.

(¬١) أما لو لم تتخلل بنفسها، بل خللها شخص، فإنها لا تطهر؛ لأن الرسول ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلاً، فقال: «لا»، كما في الصحيح، وكذا يطهر إناؤها التي هي فيه.

(¬٢) وقد أبهم المؤلف الحكم، والمذهب أنه واجب. فإذا خفي موضع النجاسة على البدن أو الثوب أو في أي مكان، فإنه يغسل حتى يتيقن غسل النجاسة. أما لو خفيت النجاسة في صحراء أو حوش واسع، فإنه لا يجب غسل جميع المحل، ويصلي في أي موضع منهما بلا تحر كما في الإقناع.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 137 (SanadKitab #30004, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.