Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

فصل

المسكرُ المائعُ، وكذا الحشيشةُ (¬١)، وما لا يُؤكلُ من

(¬١) قيّد المؤلفُ هنا وفي الغاية المسكرَ بالمائع، والمذهب - كما هو ظاهر المنتهى-: نجاسة المسكر مطلقاً، مائعاً كان أو غير مائع، ويتفرع عن ذلك نجاسة الحشيشة المسكرة كما ذكر المؤلف هنا خلافاً لما في الغاية، كما في الإقناع وشرح المنتهى لابن النجار، قال في الإنصاف: (الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح، اختاره الشيخ تقي الدين).

وخالف في الغاية فقال: (النجس مائع محرم ولو غير مسكر لا حشيشة مسكرة خلافا له، وقيل: إن أميعت فنجسة وهو حسن)، وحكاه في الإنصاف قولا آخر. (مخالفة الماتن)

قال الشيخ منصور بعد ذكر الإقناع بأن الحشيشة المسكرة نجسة: (اختاره الشيخ تقي الدين والمراد بعد علاجها كما يدل عليه كلام الغزي في شرحه على منظومته وقيل: طاهرة قدمه في الرعاية الكبرى وحواشي صاحب الفروع على المقنع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصواب قاله في تصحيح الفروع والقول الثاني هو ظاهر ما قدمه في المبدع).

(تتمة) اشترط المؤلف كون المسكر مائعاً هنا وفي مواطن كثيرة، ومن ذلك: أنه لا يحَدُّ عنده من تناول مسكراً جامداً ولو سكر، خلافاً لصاحب المنتهى، فقال بإقامة الحد عليه =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 138 (SanadKitab #30004, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.