فلو ادَّعى كُلٌّ من موسرَينِ أنَّ شريكَهُ أعتقَ نصيبَهُ: عتقَ؛ لاعترافِ كلٍّ بحرِّيَّتِهِ، ويحلِفُ كلٌّ لصاحبِهِ، وولاؤُهُ لبيتِ المالِ (¬١)، ما لم يعترف أحدُهما بعتقِهِ، فيثبُتُ لَهُ، ويضمنُ حقَّ شريكِهِ.
= حصصهم، وإن كان معسرا لم يعتق عليه سوى نصيبه.
(¬١) فولاؤه لبيت المال، ولا ولاء لواحد من المالكين عليه؛ لأن كل واحد منهما منكر للولاء بدعواه أن صاحبه هو صاحب الولاء عليه.