فصل
ويصحُّ تعليقُ العتقِ بالصِّفةِ، ك: «إن فعلتَ كذا، فأنتَ حرٌّ» (¬١).
ولَهُ وقفُهُ، وكذا بيعُهُ، ونحوُهُ (¬٢)، قبلَ وجودِ الصِّفةِ، فإن عادَ لملكِهِ: عادت، فمتى وُجدت: عَتَقَ (¬٣).
ولا يبطلُ إلَّا بموتِهِ (¬٤)، فقولُهُ: «إن دخلتَ الدَّارَ بعدَ موتي، فأنتَ حرٌّ»: لغوٌ (¬٥).
ويصحُّ: «أنتَ حرٌّ بعدَ موتي بشهرٍ»، فلا يملكُ الوارثُ بيعَهُ (¬٦).
ويصحُّ (¬٧) قولُهُ: «كلُّ مملوكٍ أملكُهُ، فهوَ حرٌّ»، فكلُّ من
(¬١) ولا يملك إبطال الشرط ما دام في ملكه.
(¬٢) كهبته والوصية به.
(¬٣) أي: فمتى وجدت الصفة وهو في ملكه عتق، فلو قال مثلاً لعبده: إن ذهبت إلى بيت زيد، فأنت حر، ثم باعه، ثم اشتراه، فإن الصفة تعود، فلو ذهب إلى بيت زيد، فإنه يعتق.
(¬٤) أي: موت السيد المعلِّق.
(¬٥) لأن التعليق يبطل بموت السيد.
(¬٦) ولا بما ينقل الملك فيه، وكسبه بعد موت سيده وقبل انقضاء الشهر للورثة.
(¬٧) من الحر.