Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 630

  1. كتاب العتق
  2. فصل

فصل

ويصحُّ تعليقُ العتقِ بالصِّفةِ، ك: «إن فعلتَ كذا، فأنتَ حرٌّ» (¬١).

ولَهُ وقفُهُ، وكذا بيعُهُ، ونحوُهُ (¬٢)، قبلَ وجودِ الصِّفةِ، فإن عادَ لملكِهِ: عادت، فمتى وُجدت: عَتَقَ (¬٣).

ولا يبطلُ إلَّا بموتِهِ (¬٤)، فقولُهُ: «إن دخلتَ الدَّارَ بعدَ موتي، فأنتَ حرٌّ»: لغوٌ (¬٥).

ويصحُّ: «أنتَ حرٌّ بعدَ موتي بشهرٍ»، فلا يملكُ الوارثُ بيعَهُ (¬٦).

ويصحُّ (¬٧) قولُهُ: «كلُّ مملوكٍ أملكُهُ، فهوَ حرٌّ»، فكلُّ من

(¬١) ولا يملك إبطال الشرط ما دام في ملكه.

(¬٢) كهبته والوصية به.

(¬٣) أي: فمتى وجدت الصفة وهو في ملكه عتق، فلو قال مثلاً لعبده: إن ذهبت إلى بيت زيد، فأنت حر، ثم باعه، ثم اشتراه، فإن الصفة تعود، فلو ذهب إلى بيت زيد، فإنه يعتق.

(¬٤) أي: موت السيد المعلِّق.

(¬٥) لأن التعليق يبطل بموت السيد.

(¬٦) ولا بما ينقل الملك فيه، وكسبه بعد موت سيده وقبل انقضاء الشهر للورثة.

(¬٧) من الحر.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 630 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.