Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 631

  1. كتاب العتق
  2. فصل

مَلَكَهُ: عتقَ (¬١).

و «أوَّلُ - أو: آخرُ - قنٍّ أملكُهُ»، أو: «أوَّلُ - أو: آخرُ - من يطلُعُ من رقيقي حُرٌّ»، فلم يملك، أو يطلُع إلَّا واحدٌ: عتقَ. ولو ملكَ اثنينِ معاً (¬٢)، أو طَلَعَا معاً: عتقَ واحدٌ بقرعةٍ.

ومثلُهُ: الطَّلاقُ (¬٣).

(¬١) لإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه، قلت: بخلاف الطلاق، فلو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فلا يقع الطلاق بالتزوج؛ لأن العتق مقصود من المالك والنكاح لا يقصد به الطلاق. (فرق فقهي).

(¬٢) أي: في وقت واحد.

(¬٣) فلو قال: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلع الكلُّ، فتطلق واحدة من الزوجات بقرعة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 631 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.