وإن اجتمعت أُروشٌ (¬١) قبلَ إعطاءِ شيءٍ منها (¬٢): تعلَّقَ الجميعُ برقبتِها، ولم يكن على السَّيِّدِ إلا الأقلُّ من أرشِ الجميعِ، أو قيمتِها (¬٣). ويتحاصُّونَ بقدرِ حقوقِهم (¬٤).
وإن أسلمت أُمُّ ولدٍ لكافرٍ: مُنعَ من غشيانِها (¬٥)، وحِيلَ بينَهُ وبينَها (¬٦)، وأُجبِرَ على نفقتِها، إن عُدمَ كسبُها.
فإن أسلمَ: حلَّت لَهُ. وإن ماتَ كافراً: عتقت (¬٧).
= لزم السيد الأقل منهما، وهو ألف ريال.
(¬١) من جنايات عدة منها.
(¬٢) أي: من الأروش.
(¬٣) فإذا كان مجموع الأروش عشرة آلاف، وكانت قيمتها ألفين، فإنه يدفع ألفين فقط.
(¬٤) أي: يدخل النقص على أرباب الجنايات بقدر حقوقهم.
(¬٥) فيمنع من وطئها، ويمنع من التلذذ بها أيضاً.
(¬٦) فيمنع منها، ويفرق بينه وبينها.
(¬٧) لأنها أم ولده، وهي تعتق بموت سيدها. والله أعلم.