Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 647

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أم الولد

وإن اجتمعت أُروشٌ (¬١) قبلَ إعطاءِ شيءٍ منها (¬٢): تعلَّقَ الجميعُ برقبتِها، ولم يكن على السَّيِّدِ إلا الأقلُّ من أرشِ الجميعِ، أو قيمتِها (¬٣). ويتحاصُّونَ بقدرِ حقوقِهم (¬٤).

وإن أسلمت أُمُّ ولدٍ لكافرٍ: مُنعَ من غشيانِها (¬٥)، وحِيلَ بينَهُ وبينَها (¬٦)، وأُجبِرَ على نفقتِها، إن عُدمَ كسبُها.

فإن أسلمَ: حلَّت لَهُ. وإن ماتَ كافراً: عتقت (¬٧).

= لزم السيد الأقل منهما، وهو ألف ريال.

(¬١) من جنايات عدة منها.

(¬٢) أي: من الأروش.

(¬٣) فإذا كان مجموع الأروش عشرة آلاف، وكانت قيمتها ألفين، فإنه يدفع ألفين فقط.

(¬٤) أي: يدخل النقص على أرباب الجنايات بقدر حقوقهم.

(¬٥) فيمنع من وطئها، ويمنع من التلذذ بها أيضاً.

(¬٦) فيمنع منها، ويفرق بينه وبينها.

(¬٧) لأنها أم ولده، وهي تعتق بموت سيدها. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 647 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.