Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 646

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أم الولد

ولا يبطلُ الإيلادُ (¬١) بحالٍ، ولو بقتلِها لسيِّدِها (¬٢).

وولدُها الحادثُ بعدَ إيلادِها: كهِيَ (¬٣)، لكن لا يعتِقُ بإعتاقِها (¬٤)، أو موتِها قبلَ السَّيِّدِ (¬٥)، بل بموتِهِ (¬٦).

وإن ماتَ سيِّدُها وهيَ حاملٌ: فنفقتُها مدَّةَ حملِها مِنْ مالِهِ - إن كان -، وإلا: فعلى وارثِهِ (¬٧).

وكلَّما جنت أُمُّ الولدِ (¬٨): لزِمَ السَّيدَ فداؤُها بالأقلِّ من الأرشِ، أو قيمتِها يومَ الفداءِ (¬٩).

(¬١) أي: لا ينتفي عنها وصف أم الولد.

(¬٢) عمداً أو خطأً، لكن للورثة القصاص في العمد إن لم يكن لها ولد منه حين القتل، أو كان وقام به مانع من الإرث، فإن كان ولا مانع سقط القصاص وعليها قيمة نفسها.

(¬٣) أي: ولدها الحادث -من غير سيدها- بعد إيلادها أي: بعد أن صارت أم ولد: كهي، في عدم صحة التصرف فيه، وفي أنه يعتق بموت السيد.

(¬٤) أي: لو أن السيد أعتق أم ولده وكان لها ولد أتت به بعد استيلادها من غير سيدها لم يعتق بإعتاقها.

(¬٥) يعني: أنه لو ماتت أم الولد قبل سيدها لم يعتق ولدها بموتها.

(¬٦) أي: بل يعتق الولد بموت السيد.

(¬٧) أي: نفقتها مدة حملها من مال حملها، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، فعلى وارثه.

(¬٨) على غير سيدها.

(¬٩) فإذا كانت قيمتها ألف ريال، وكان أرش جنايتها ألفَي ريال:

=

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 646 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.