Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 645

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أم الولد

بابُ أحكامِ أمِّ الولدِ

وهيَ: من ولدت مِنَ المالكِ ما فيهِ صورةٌ (¬١)، ولو خفيَّةٌ.

وتعتِقُ (¬٢) بموتِهِ، وإن لم يملك غيرَها.

ومن مَلَكَ حامِلاً (¬٣)، فوطِئَها: حرُمَ بيعُ ذلكَ الولدِ، ويلزمُهُ عتقُهُ (¬٤).

ومن قالَ لأمتِهِ: «أنتِ أُمُّ ولدي»، أو: «يدُكِ أُمُّ ولدي»: صارت أُمَّ ولدٍ. وكذا لو قالَ لابنِها: «أنتَ ابني»، أو: «يدُكَ ابني»، ويثبتُ النَّسبُ (¬٥).

فإن ماتَ (¬٦)، ولم يبيِّن هل حملت بِهِ في مِلكِهِ، أو غيرِهِ؟ لم تصر أُمَّ ولدٍ، إلا بقرينةٍ (¬٧).

(¬١) أي: تلد ما تبين فيه صورة إنسان كيَدٍ، أو رِجل، أو عين.

(¬٢) أي: أم الولد.

(¬٣) والمراد: حاملاً من غيره، بزوجية أو شبهة.

(¬٤) قال في شرح المنتهى: (نصا؛ لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد، نقله صالح وغيره).

(¬٥) ويعتق بذلك أيضاً.

(¬٦) أي: القائل.

(¬٧) بأن كانت فراشا له، أو يقول: ولدته في ملكي.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 645 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.