بابُ أحكامِ أمِّ الولدِ
وهيَ: من ولدت مِنَ المالكِ ما فيهِ صورةٌ (¬١)، ولو خفيَّةٌ.
وتعتِقُ (¬٢) بموتِهِ، وإن لم يملك غيرَها.
ومن مَلَكَ حامِلاً (¬٣)، فوطِئَها: حرُمَ بيعُ ذلكَ الولدِ، ويلزمُهُ عتقُهُ (¬٤).
ومن قالَ لأمتِهِ: «أنتِ أُمُّ ولدي»، أو: «يدُكِ أُمُّ ولدي»: صارت أُمَّ ولدٍ. وكذا لو قالَ لابنِها: «أنتَ ابني»، أو: «يدُكَ ابني»، ويثبتُ النَّسبُ (¬٥).
فإن ماتَ (¬٦)، ولم يبيِّن هل حملت بِهِ في مِلكِهِ، أو غيرِهِ؟ لم تصر أُمَّ ولدٍ، إلا بقرينةٍ (¬٧).
(¬١) أي: تلد ما تبين فيه صورة إنسان كيَدٍ، أو رِجل، أو عين.
(¬٢) أي: أم الولد.
(¬٣) والمراد: حاملاً من غيره، بزوجية أو شبهة.
(¬٤) قال في شرح المنتهى: (نصا؛ لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد، نقله صالح وغيره).
(¬٥) ويعتق بذلك أيضاً.
(¬٦) أي: القائل.
(¬٧) بأن كانت فراشا له، أو يقول: ولدته في ملكي.