أُبرِئَ (¬١)، ولكلٍّ فسخُها (¬٢).
وتنفسِخُ (¬٣): بموتِ السَّيدِ، وجنونِهِ، والحجرِ عليهِ (¬٤).
(¬١) أي: لو أبرأ العبد من العوض الفاسد فلا يعتق؛ لعدم صحة البراءة؛ لأنه غير ثابت في الذمة.
(¬٢) أي: الكتابة الفاسدة؛ لأنها عقد جائز، والفاسد لا يلزم حكمه.
(¬٣) أي: الكتابة الفاسدة، بخلاف الصحيحة.
(¬٤) أي: الحجر عليه لسَفَهٍ؛ لأنها عقد جائز من الطرفين، فلا يؤول إلى اللزوم.