فصل
وإن اختلفا في الكتابةِ: فقولُ المنكِرِ (¬١).
وفي قدرِ عِوَضِها، أو جنسِهِ (¬٢)، أو أجلِها، أو وفاءِ مالِها (¬٣): فقولُ السَّيِّدِ (¬٤).
والكتابةُ الفاسدةُ: كعلى خمرٍ، أو خنزيرٍ، أو مجهولٍ: يُغَلَّبُ فيها حُكمُ الصِّفةِ (¬٥) في أنَّهُ إذا أدَّى (¬٦): عتقَ، لا إن
(¬١) فيقول السيد: لم أكاتبك، ويقول العبد: بل كاتبتني، أو العكس، فيقبل قول المنكر بيمينه؛ لأن الأصل معه.
(¬٢) أي: اختلفا في قدر عوض الكتابة، أو في جنس مال الكتابة، فقول السيد.
(¬٣) فيقول العبد: وفيت المال وعتقت، وينكر السيد.
(¬٤) بيمينه؛ لأن الأصل عدم ذلك.
(¬٥) قال ابن عوض -عن الحفيد-: (المراد بالصفة: التعليق للعتق على أداء المال، بقوله: إن أديت إلي كذا فأنت حر، وحكمها: هو العتق بالأداء، ومعنى تغليب حكمها: أن يقدر وجودها، وإن لم يصرح به، فكأنه قال: إن أديت إلي كذا فأنت حر، فيكون العتق في الفاسدة بالأداء لا بالكتابة).
(¬٦) أي: أدى ما كوتب عليه ولو الخمر أو الخنزير، وأما إذا كان على مال فواضح؛ لأن العتق يتشوف له الشارع، هذا معنى حكم الصفة. قاله ابن عوض.