وللمكاتَبِ - ولو قادراً على التَّكسُّبِ -: تعجيزُ نفسِهِ (¬١).
ويصحُّ فسخُ الكتابةِ باتِّفاقِهما (¬٢).
= الفسخ، ولا يعتق المكاتب بعجزه عن الربع، وهذا أيضاً مستثنى من كون العقد لازماً.
(¬١) فله أن يترك التكسبَ، وأداءَ ما عليه؛ لأن دين الكتابة غير مستقر، وهذا أيضا مستثنى من كون العقد لازما.
(¬٢) أي: السيد والمكاتب.