Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 641

  1. كتاب العتق
  2. فصل

فصل

والكتابةُ عقدٌ لازمٌ من الطَّرفينِ (¬١)، لا يدخلُها خيارٌ مطلَقاً، ولا تنفسخُ: بموتِ السَّيِّدِ، وجنونِهِ، ولا بحجرٍ عليهِ.

ويعتِقُ بالأداءِ إلى من يقومُ مقامَهُ (¬٢).

وإن حلَّ نجمٌ، فلم يؤدِّهِ: فلسيِّدِهِ الفسخُ (¬٣).

ويلزمُ: إنظارُهُ ثلاثاً (¬٤)؛ لبيعِ عرْضٍ، ولمالٍ غائبٍ دونَ مسافةِ قصرٍ يرجو قدومَهُ.

ويجبُ على السَّيِّدِ أن يدفعَ للمكاتَبِ رُبعَ مالِ الكتابةِ (¬٥).

وللسَّيِّدِ الفسخُ بعجزِهِ عن رُبُعِها (¬٦).

(¬١) أي: السيد والمكاتب؛ لأنها بيع، وهو من العقود اللازمة.

(¬٢) أي: مقام السيد، كالوكيل أو الورثة.

(¬٣) كأنه استثناء من قوله: (عقد لازم من الطرفين).

(¬٤) أي: يلزم السيد أن يُنظِر -أي: يؤخر- المكاتب ثلاث ليال بأيامها إن استنظره المكاتب كما ذكره البهوتي.

(¬٥) أي: يجب على السيد -إذا أدّى المكاتبُ جميعَ ما عليه- أن يعطيه ربعَ مالِ الكتابة؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، وظاهر الأمر الوجوب، وكونها ربعها فلما روى البيهقي وغيره عن علي مرفوعا في الآية قال: ربع الكتابة، وروي موقوفا.

(¬٦) فلو أدى المكاتب ثلاثة أرباع المال، وعجز عن الربع، فللسيد =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 641 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.