ويصحُّ شرطُ وطءِ مكاتَبَتِهِ (¬١).
فإن وطِئَها بلا شرطٍ: عُزِّرَ (¬٢)، ولزمَهُ المهرُ، ولو مطاوعةً (¬٣). وتصيرُ - إن ولدت (¬٤) - أمَّ ولدٍ، ثمَّ إن أدَّت عتقت، وإلَّا فبموتِهِ (¬٥).
ويصحُّ نقلُ المِلكِ في المكاتَبِ.
ولمشترٍ جهلَ الكتابةَ: الرَّدُّ، أو الأرشُ (¬٦).
وهو كالبائعِ في أنَّهُ إذا أدَّى ما عليهِ: يعتِقُ، ولَهُ الولاءُ (¬٧).
ويصحُّ وقفُهُ (¬٨). فإذا أدَّى: بطلَ الوقفُ.
= لو أعتقها سيدها، فإن ولدها لا يتبعها، وكذا لا يتبعها ولدها إن ماتت؛ لبطلان الكتابة بالبيع. (فرق فقهي)
(¬١) والمراد: خلال مدة الكتابة.
(¬٢) إن علم التحريم، ولا يحد.
(¬٣) لأن عدم منعها من وطئه ليس إذنًا فيه.
(¬٤) من وطئه بشرط أو لا.
(¬٥) لأنها أم ولد.
(¬٦) لأن الكتابة عيب في العبد؛ لنقص قيمته بملكه منافعه وكسبه، فيخير المشتري بين الأمرين الرد أو الأرش.
(¬٧) أي: إذا أدى المكاتب ما عليه للمشتري: عتق، وولاؤه للمشتري، لا للبائع.
(¬٨) أي: وقف المكاتَب.