Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 640

  1. كتاب العتق
  2. فصل

ويصحُّ شرطُ وطءِ مكاتَبَتِهِ (¬١).

فإن وطِئَها بلا شرطٍ: عُزِّرَ (¬٢)، ولزمَهُ المهرُ، ولو مطاوعةً (¬٣). وتصيرُ - إن ولدت (¬٤) - أمَّ ولدٍ، ثمَّ إن أدَّت عتقت، وإلَّا فبموتِهِ (¬٥).

ويصحُّ نقلُ المِلكِ في المكاتَبِ.

ولمشترٍ جهلَ الكتابةَ: الرَّدُّ، أو الأرشُ (¬٦).

وهو كالبائعِ في أنَّهُ إذا أدَّى ما عليهِ: يعتِقُ، ولَهُ الولاءُ (¬٧).

ويصحُّ وقفُهُ (¬٨). فإذا أدَّى: بطلَ الوقفُ.

= لو أعتقها سيدها، فإن ولدها لا يتبعها، وكذا لا يتبعها ولدها إن ماتت؛ لبطلان الكتابة بالبيع. (فرق فقهي)

(¬١) والمراد: خلال مدة الكتابة.

(¬٢) إن علم التحريم، ولا يحد.

(¬٣) لأن عدم منعها من وطئه ليس إذنًا فيه.

(¬٤) من وطئه بشرط أو لا.

(¬٥) لأنها أم ولد.

(¬٦) لأن الكتابة عيب في العبد؛ لنقص قيمته بملكه منافعه وكسبه، فيخير المشتري بين الأمرين الرد أو الأرش.

(¬٧) أي: إذا أدى المكاتب ما عليه للمشتري: عتق، وولاؤه للمشتري، لا للبائع.

(¬٨) أي: وقف المكاتَب.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 640 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.