فصل
ويملكُ المكاتَبُ (¬١): كسبَهُ، ونفعَهُ، وكلَّ تصرُّفٍ يُصلِحُ مالَهُ: كالبيعِ، والشِّراءِ، والإجارةِ، والاستدانةِ، والنَّفقةِ على نفسِهِ ومملوكِهِ (¬٢).
لكنَّ ملكَهُ (¬٣) غيرُ تامٍّ (¬٤)، فلا يملكُ: أن يكفِّرَ بمالٍ، أو يسافرَ لجهادٍ، أو يتزوَّجَ، أو يتسرَّى، أو يتبرَّعَ، أو يقرِضَ، أو يحابيَ (¬٥)، أو يرهنَ، أو يضاربَ، أو يبيعَ مؤجَّلاً، أو يزوِّجَ رقيقَهُ، أو يحُدَّهُ، أو يُعتِقَهُ، أو يكاتِبَهُ، إلَّا بإذنِ سيِّدِهِ، والولاءُ للسَّيِّدِ.
ووَلَدُ المكاتَبَةِ إذا وضعتهُ بعدَها: يتبعُها في العتقِ بالأداءِ، والإبراءِ، لا بإعتاقِها، ولا إن ماتت (¬٦).
(¬١) يصح من العبد التملك هنا؛ للضرورة، وهي تحصيل المال الذي يشتري به نفسه من سيده.
(¬٢) أي: أن ينفق المكاتب على نفسه، وعلى عبد يملكه هو.
(¬٣) في كل ما تقدم.
(¬٤) فلا زكاة عليه؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك.
(¬٥) أي: يبيع بأقل من ثمن المثل لقريبه؛ لأن فيه تبرعاً، إلا بإذن سيده.
(¬٦) فلو أبرأ السيد مكاتَبته، وعندها ولد، فإنه يتبعها في العتق، أما =