Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 639

  1. كتاب العتق
  2. فصل

فصل

ويملكُ المكاتَبُ (¬١): كسبَهُ، ونفعَهُ، وكلَّ تصرُّفٍ يُصلِحُ مالَهُ: كالبيعِ، والشِّراءِ، والإجارةِ، والاستدانةِ، والنَّفقةِ على نفسِهِ ومملوكِهِ (¬٢).

لكنَّ ملكَهُ (¬٣) غيرُ تامٍّ (¬٤)، فلا يملكُ: أن يكفِّرَ بمالٍ، أو يسافرَ لجهادٍ، أو يتزوَّجَ، أو يتسرَّى، أو يتبرَّعَ، أو يقرِضَ، أو يحابيَ (¬٥)، أو يرهنَ، أو يضاربَ، أو يبيعَ مؤجَّلاً، أو يزوِّجَ رقيقَهُ، أو يحُدَّهُ، أو يُعتِقَهُ، أو يكاتِبَهُ، إلَّا بإذنِ سيِّدِهِ، والولاءُ للسَّيِّدِ.

ووَلَدُ المكاتَبَةِ إذا وضعتهُ بعدَها: يتبعُها في العتقِ بالأداءِ، والإبراءِ، لا بإعتاقِها، ولا إن ماتت (¬٦).

(¬١) يصح من العبد التملك هنا؛ للضرورة، وهي تحصيل المال الذي يشتري به نفسه من سيده.

(¬٢) أي: أن ينفق المكاتب على نفسه، وعلى عبد يملكه هو.

(¬٣) في كل ما تقدم.

(¬٤) فلا زكاة عليه؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك.

(¬٥) أي: يبيع بأقل من ثمن المثل لقريبه؛ لأن فيه تبرعاً، إلا بإذن سيده.

(¬٦) فلو أبرأ السيد مكاتَبته، وعندها ولد، فإنه يتبعها في العتق، أما =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 639 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.