Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 638

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة

ولا تصحُّ إلَّا بالقولِ من جائزِ التَّصرُّفِ (¬١)، لكن لو كُوتبَ المميِّزُ: صحَّ (¬٢).

ومتى أدَّى المكاتَبُ ما عليهِ لسيِّدِهِ، أو أبرأَهُ منهُ: عتقَ، وما فضلَ بيدِهِ: فلَهُ (¬٣).

وإن أعتقهُ سيِّدُهُ، وعليهِ شيءٌ من مالِ الكتابةِ، أو ماتَ قبلَ وفائِها: كانَ جميعُ ما معهُ لسيِّدِهِ (¬٤).

ولو أخذَ السَّيِّدُ حقَّهُ ظاهراً، ثمَّ قالَ: «هو حرٌّ»، ثمَّ بانَ العوضُ مستحَقًّا (¬٥): لم يعتِق (¬٦).

(¬١) أي: لا تصح الكتابة إلا بالقول. ويشترط أن يكون السيد جائز التصرف.

(¬٢) هذا استدراك من قوله: جائز التصرف؛ لأن فيه مصلحة للمميز، ولأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده فصحت كتابته كالمكلف.

(¬٣) لأنه كان له قبل أن يعتق فبقي على ما كان.

(¬٤) لقوله ﷺ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»، رواه أبو داود، بخلاف ما لو أدى من كتابته، فما فضل فيكون للمكاتب. (فرق فقهي).

(¬٥) كأن يكون المكاتب سرق المال مثلاً ودفعه للسيد في كتابته.

(¬٦) لفساد القبض، وإنما قال: هو حر، اعتمادا على صحة القبض، وهذا مبني على قاعدة، وهي: أن الإنسان إذا عمل شيئاً بناء على شيء آخر، فتبين عدم الشيء الذي بُني عليه عمله، فإن عمله لا حكم له.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 638 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.