بابُ الكتابةِ
وهيَ: بيعُ السَّيِّدِ رقيقَهُ نفسَهُ، بمالٍ في ذمَّتِهِ (¬١)، مباحٍ، معلومٍ، يصحُّ السَّلَمُ فيهِ (¬٢)، منجَّمٍ (¬٣) نجمينِ فصاعداً (¬٤)، يُعلمُ قدرُ كلِّ نجمٍ ومدَّتُهُ (¬٥).
ولا يشترطُ أجلٌ لَهُ وقعٌ في القُدرةِ على الكسبِ (¬٦).
فإن فُقدَ شيءٌ من هذا (¬٧): ففاسدةٌ.
والكتابةُ في الصِّحَّةِ والمرضِ: من رأسِ المالِ (¬٨).
(¬١) أي: ذمة الرقيق، فلا تصح على عين معينة.
(¬٢) أي: معلوم الجنس والقدر والصفة.
(¬٣) أي: مؤقت.
(¬٤) فلا يصح أن يكون نجمًا واحدًا، كأن يكاتب عبده على أن يدفع ألفين فقط بعد ساعة، أو يقول له: كاتبتك على كذا تؤديه في عشر سنين أو إلى عشر سنين؛ لأنه نجم واحد، بل لا بد من نجمين فصاعداً، ولو أن يقول له: بعد ساعة تدفع ألفاً، وبعد ساعتين تدفع ألفين، أو: ألفاً أخرى.
(¬٥) والمراد بالقدر: كألف ريال، وبالمدة: كبَعدَ كل شهر.
(¬٦) بخلاف السلم. (فرق فقهي).
(¬٧) أي: من الشروط المتقدمة.
(¬٨) لا من الثلث؛ لأنها معاوضة فهي كالبيع والإجارة.