وولدُ المدبَّرَةِ الذي يُولدُ بعدَ التَّدبيرِ: كهِيَ.
وَلَهُ وطؤُها - وإن لم يشترطهُ (¬١) -، ووطءُ بنتِها، إن جازَ (¬٢).
ولو أسلمَ مدَّبرٌ، أو قنٌّ، أو مكاتَبٌ لكافرٍ: أُلزمَ بإزالةِ مِلكِهِ (¬٣). فإن أبى، بيعَ عليهِ (¬٤).
= وولدت-، فإن التدبير يبطل؛ لأنها تصير أم ولد، وهي حرة بعد موته.
(¬١) أي: وإن لم يشترط وطأها حال تدبيرها.
(¬٢) أي: إن جاز له وطؤها، بأن لم يكن وطئ أمَّها.
(¬٣) إما ببيع، أو بهبة.
(¬٤) أي: قهراً؛ لإزالة ملكه عنه.