Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 11

  1. كتاب النكاح

الثَّالثُ: نظرُهُ للشَّهادةِ عليها (¬١)، أو لمعاملتِها (¬٢)، فيجوزُ: لوجهِها، وكذا كفَّيها لحاجةٍ (¬٣).

الرَّابعُ: نظرُهُ لحرَّةٍ بالغةٍ يخطبُها، فيجوزُ: للوجهِ، والرَّقبةِ، واليدِ، والقدمِ (¬٤).

(¬١) أي: تحملا وأداء.

(¬٢) قال في الإقناع وشرحه: (وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحوه ذلك) كقرض وغيره فينظر لوجهها ليعرفها بعينها فيرجع عليها بالدرك، وإلى كفيها لحاجة). وهل تشمل المعاملة غير البيع والشراء كالعمل والتدريس وغير ذلك؟ الظاهر: لا؛ للعلة التي ذكروها، وهي: ليعرفها بعينها، ويرجع عليها بالدرك، فهذا يدل على جواز النظر إليها لحاجة المعاملات المالية، والله أعلم.

(¬٣) هكذا في الإقناع والمنتهى، وتعقبهم البهوتي في الكشاف، فقال: (عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله انتهى وقد ذكرتُ كلام الشيخ تقي الدين في نقله الروايات عن الإمام في الحاشية، وأن مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه، إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين).

(¬٤) أي: هذه الأعضاء الأربعة فقط هذا الظاهر، وبعضهم يقول بجواز النظر إلى ما يظهر منها غالباً في منزلها؛ لتعبيرهم -كما في الإقناع والمنتهى والغاية وغيرها-: (إلى ما يظهر منها غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم)، فقالوا: قولهم كوجه … إلخ، إنما هو =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 11 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.