Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 140

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

المائعِ، فطاهرٌ (¬١).

وكلُّ ميْتةٍ نجسةٌ (¬٢)، غيرَ ميتةِ الآدميِّ (¬٣)، والسمكِ (¬٤)، والجرادِ، وما لا نَفسَ له سائلةٌ كالعقربِ، والخُنفُساءِ، والبَقِّ، والقَملِ، والبراغيثِ (¬٥).

وما أُكِلَ لحمُه، ولم يكن أكثرُ علفِهِ النجاسةَ: فبولُه، وروثُه، وقيؤُه، ومذيُه، ووديُه، ومنيُّه، ولبنُه، طاهرٌ (¬٦).

= ما دامت في حجم الهر أو دونه، وإلا حُكم بنجاستها. والله أعلم.

(¬١) مثال المسكر غير المائع: كالبنج ونحوه مما يسكر قاله ابن عوض.

(¬٢) الميتة: هي كل ما مات حتف أنفه.

(¬٣) فالآدمي - ولو كان كافراً - لا ينجس بالموت.

(¬٤) فميتة السمك طاهرة، وما قطع منه وهو حي طاهر؛ لقوله ﷺ في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»، وكل ما لا يعيش إلا في الماء فهو طاهر، ويستثنى منه: ميتة التمساح والحية والضفدع.

(¬٥) المراد بالنَّفْسِ هنا: الدم، فهذه المخلوقات التي ليس لها دم يسيل - وإن كان لها دم - ميتتها طاهرة.

(تتمة) ميتة الوزغ نجسة، كما في الإقناع؛ لأن له دماً يسيل، ومثله الحية، والفأر، والضفدع.

(¬٦) وكذا عرقه وريقه طاهر. والدليل أمرُه ﷺ بالصلاة في مرابض الغنم. رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال الزركشي: («مرابض

=

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 140 (SanadKitab #30004, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.