المائعِ، فطاهرٌ (¬١).
وكلُّ ميْتةٍ نجسةٌ (¬٢)، غيرَ ميتةِ الآدميِّ (¬٣)، والسمكِ (¬٤)، والجرادِ، وما لا نَفسَ له سائلةٌ كالعقربِ، والخُنفُساءِ، والبَقِّ، والقَملِ، والبراغيثِ (¬٥).
وما أُكِلَ لحمُه، ولم يكن أكثرُ علفِهِ النجاسةَ: فبولُه، وروثُه، وقيؤُه، ومذيُه، ووديُه، ومنيُّه، ولبنُه، طاهرٌ (¬٦).
= ما دامت في حجم الهر أو دونه، وإلا حُكم بنجاستها. والله أعلم.
(¬١) مثال المسكر غير المائع: كالبنج ونحوه مما يسكر قاله ابن عوض.
(¬٢) الميتة: هي كل ما مات حتف أنفه.
(¬٣) فالآدمي - ولو كان كافراً - لا ينجس بالموت.
(¬٤) فميتة السمك طاهرة، وما قطع منه وهو حي طاهر؛ لقوله ﷺ في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»، وكل ما لا يعيش إلا في الماء فهو طاهر، ويستثنى منه: ميتة التمساح والحية والضفدع.
(¬٥) المراد بالنَّفْسِ هنا: الدم، فهذه المخلوقات التي ليس لها دم يسيل - وإن كان لها دم - ميتتها طاهرة.
(تتمة) ميتة الوزغ نجسة، كما في الإقناع؛ لأن له دماً يسيل، ومثله الحية، والفأر، والضفدع.
(¬٦) وكذا عرقه وريقه طاهر. والدليل أمرُه ﷺ بالصلاة في مرابض الغنم. رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال الزركشي: («مرابض
=