Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 141

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

وما لا يؤكلُ: فنجسٌ (¬١) إلا منيَّ الآدميِّ، ولبنَه، فطاهرٌ (¬٢).

والقيحُ والدمُ والصديدُ (¬٣) نجِسٌ، لكن يُعفَى في الصلاة (¬٤)

= الغنم» اسم لمواضع ربضها، أي إقامتها، «ومبارك» اسم لموضع البروك)، ومع الحكم بطهارتها، إلا أنه لا يجوز في المذهب - كما هو مقرر في كتاب الأطعمة - شرب البول وأكل الروث الطاهرين إلا لضرورة أو حاجة كالتداوي؛ لأمره ﷺ العرنيين بالشرب من أبوال الإبل. متفق عليه.

وقوله: (ولم يكن أكثر علفه النجاسة): فإن كان أكثر علفها النجاسة - وهي الجلالة -، فإن بولها نجس.

(تتمة) مباشرة النجاسة مكروه على المذهب، لكن يجب اجتناب النجاسة للصلاة.

(¬١) المراد: جميع ما تقدم من البول والروث وغيرها مما لا يؤكل كالهر والفأر، فهو نجس.

(¬٢) فالمني طاهر؛ لأنه ﷺ كان يخرج إلى الصلاة والمنيّ على ثوبه. لكن يستحب غسله أو فركه إن كان منيَّ رجل قاله البهوتي في الكشاف؛ لحديث عائشة ﵂ رواه مسلم. لكن يستثنى ما ذكره في شرح المنتهى في باب الغسل عن الرعاية: أنه لو خرج المني من اليقظان من غير لذة، أو خرج من غير مخرجه فإنه نجس.

(¬٣) القيح: هو الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم، فإذا اختلط بالدم سمي صديداً.

(¬٤) في الثوب والبدن فقط، ولا يعفى عنه في مائع أو مطعوم =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 141 (SanadKitab #30004, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.