Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه

وإذنُ الثَّيبِ: الكلامُ (¬١)، وإذنُ البِكرِ: الصُّماتُ (¬٢).

وشُرطَ في استئذانِها (¬٣): تسميةُ الزَّوجِ لها، على وجهٍ تقعُ بِهِ المعرفةُ (¬٤).

ويجبرُ السَّيِّدُ - ولو فاسقاً - عبدَهُ غيرَ المكلَّفِ، وأَمَتهُ ولو مكلَّفةً (¬٥).

الثَّالثُ: الوليُّ (¬٦).

(¬١) ضابط الثيب: من وُطئت في قُبُل بآلة الرجال، ولو بزنا، فلا بد في إذن الثيب من أن تتكلم؛ لحديث: (الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها) رواه ابن ماجه.

(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (وزوال البكارة بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه) كسقوط من شاهق (لا يغير صفة الإذن) فلها حكم البكر في الإذن .. (وكذا وطء الدبر).

(¬٢) أي: السكوت، وكذلك لو استُؤذِنت فضحكت أو بكت، ونطقها أبلغ.

(¬٣) أي: يشترط في استئذان من يُشترط استئذانها، كالثيب التي تم لها تسع سنين فأكثر، والبكر إذا زوجها غير أبيها أو وصيه.

(¬٤) بأن يذكر لها اسمه، ومنصبه، إلى غير ذلك؛ لكي تكون على بصيرة.

(¬٥) سواء كانت بكرا أو ثيبا.

(¬٦) (الشرط الثالث) من شروط النكاح: الولي؛ لحديث أبي موسى الأشعري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي»، رواه الخمسة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 34 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.