وإذنُ الثَّيبِ: الكلامُ (¬١)، وإذنُ البِكرِ: الصُّماتُ (¬٢).
وشُرطَ في استئذانِها (¬٣): تسميةُ الزَّوجِ لها، على وجهٍ تقعُ بِهِ المعرفةُ (¬٤).
ويجبرُ السَّيِّدُ - ولو فاسقاً - عبدَهُ غيرَ المكلَّفِ، وأَمَتهُ ولو مكلَّفةً (¬٥).
الثَّالثُ: الوليُّ (¬٦).
(¬١) ضابط الثيب: من وُطئت في قُبُل بآلة الرجال، ولو بزنا، فلا بد في إذن الثيب من أن تتكلم؛ لحديث: (الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها) رواه ابن ماجه.
(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (وزوال البكارة بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه) كسقوط من شاهق (لا يغير صفة الإذن) فلها حكم البكر في الإذن .. (وكذا وطء الدبر).
(¬٢) أي: السكوت، وكذلك لو استُؤذِنت فضحكت أو بكت، ونطقها أبلغ.
(¬٣) أي: يشترط في استئذان من يُشترط استئذانها، كالثيب التي تم لها تسع سنين فأكثر، والبكر إذا زوجها غير أبيها أو وصيه.
(¬٤) بأن يذكر لها اسمه، ومنصبه، إلى غير ذلك؛ لكي تكون على بصيرة.
(¬٥) سواء كانت بكرا أو ثيبا.
(¬٦) (الشرط الثالث) من شروط النكاح: الولي؛ لحديث أبي موسى الأشعري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي»، رواه الخمسة.